نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 706
ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ، ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة [1] من الولاة . وإذا مات إنسان ، وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة ، عزل ميراثه حتى يعرف خبره . فإن تطاولت المدة في ذلك ، وكان للميت ورثة - سوى الولد - ملاء [2] بحقه ، لم يكن بأس باقتسامه ، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك . ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ، ويكون البايع ضامنا للثمن والدرك ، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه . [ 26 ] باب الأصل في حساب المواريث وأصل حساب المواريث من ستة أبواب : أولها سهمان ، وهو النصف ، وما يبقى ، والثاني في الثلث وما يبقى ، والثالث الربع وما يبقى ، والرابع السدس وما يبقى ، والخامس السدسان وما يبقى ، والسادس الثمن وما يبقى . فصل [3] فالباب الأول : سهم [4] الزوج مع ذوي الأرحام ، قال الله " جل وعلا " [5] : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " [6] . والباب الثاني : سهم الأم مع الأب ، قال الله تعالى " [7] : " فإن لم يكن له
[1] في ب ، ج : " الظلم " . [2] في لسان العرب : " رجل ملئ : كثير المال ، والجمع ملاء " . [3] في ز : " فصل فيه ستة أبواب " . [4] ليس " سهم " في ( د ، ز ) . [5] في ألف ، ب : " عز وجل " وفي ج : " تعالى " . [6] النساء - 12 . [7] في ب ، ز : " عز وجل " .
706
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 706