responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 706


ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ، ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة [1] من الولاة .
وإذا مات إنسان ، وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة ، عزل ميراثه حتى يعرف خبره . فإن تطاولت المدة في ذلك ، وكان للميت ورثة - سوى الولد - ملاء [2] بحقه ، لم يكن بأس باقتسامه ، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك .
ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ، ويكون البايع ضامنا للثمن والدرك ، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه .
[ 26 ] باب الأصل في حساب المواريث وأصل حساب المواريث من ستة أبواب : أولها سهمان ، وهو النصف ، وما يبقى ، والثاني في الثلث وما يبقى ، والثالث الربع وما يبقى ، والرابع السدس وما يبقى ، والخامس السدسان وما يبقى ، والسادس الثمن وما يبقى .
فصل [3] فالباب الأول : سهم [4] الزوج مع ذوي الأرحام ، قال الله " جل وعلا " [5] : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " [6] .
والباب الثاني : سهم الأم مع الأب ، قال الله تعالى " [7] : " فإن لم يكن له



[1] في ب ، ج : " الظلم " .
[2] في لسان العرب : " رجل ملئ : كثير المال ، والجمع ملاء " .
[3] في ز : " فصل فيه ستة أبواب " .
[4] ليس " سهم " في ( د ، ز ) .
[5] في ألف ، ب : " عز وجل " وفي ج : " تعالى " .
[6] النساء - 12 .
[7] في ب ، ز : " عز وجل " .

706

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست