نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 697
للمنتسبين إلى الأب الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته على حال . وحكم آحاد الإخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه . فإن لم يكن له إخوة من قبل الأم ، أو أخوات منها ، أو من يرث بهم من أولادهم ، وكان له خؤولة ، كان ميراثه لأخواله وخالاته بينهم سواء . فإن [1] لم يكن له أخوال ولا خالات كان لأقاربه من قبل أمه كالعمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق . فإن لم يكن له قرابة من أحد من [2] ذكرناه كان ميراثه لبيت المال . [ 14 ] باب ميراث المكاتب وإذا مات العبد المكاتب ، وترك مالا ، وولدا ، أو [3] ذا رحم - قريب أو بعيد - كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما عتق منه ، والباقي لسيده . وإن مات المكاتب وله [4] ولد ، أو والد ، أو ذو رحم كان له من تركته بحساب ما عتق منه . وإذا كان عبد بين شريكين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، كان الحكم في ميراثه كحكم المكاتب سواء [5] ، يرث ، ويورث بحساب الحرية فيه [6] .
[1] في د ، ز : " وإن " . [2] في ألف ، ج : " ممن " . [3] في ج ، ز : " و " . [4] كذا ، والظاهر : " وإن مات من المكاتب ولد . . . " كما أنه ليس " وله " في ( د ) ، ويدل عليه قوله في المسألة الآتية : " يرث ويورث . . . " . [5] في ألف ، ج ، ه : " سواء فيه يرث . . . " . [6] ليس " فيه " في ( ج ، ه ) .
697
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 697