responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 697


للمنتسبين إلى الأب الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته على حال . وحكم آحاد الإخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه .
فإن لم يكن له إخوة من قبل الأم ، أو أخوات منها ، أو من يرث بهم من أولادهم ، وكان له خؤولة ، كان ميراثه لأخواله وخالاته بينهم سواء .
فإن [1] لم يكن له أخوال ولا خالات كان لأقاربه من قبل أمه كالعمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق .
فإن لم يكن له قرابة من أحد من [2] ذكرناه كان ميراثه لبيت المال .
[ 14 ] باب ميراث المكاتب وإذا مات العبد المكاتب ، وترك مالا ، وولدا ، أو [3] ذا رحم - قريب أو بعيد - كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما عتق منه ، والباقي لسيده .
وإن مات المكاتب وله [4] ولد ، أو والد ، أو ذو رحم كان له من تركته بحساب ما عتق منه .
وإذا كان عبد بين شريكين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، كان الحكم في ميراثه كحكم المكاتب سواء [5] ، يرث ، ويورث بحساب الحرية فيه [6] .



[1] في د ، ز : " وإن " .
[2] في ألف ، ج : " ممن " .
[3] في ج ، ز : " و " .
[4] كذا ، والظاهر : " وإن مات من المكاتب ولد . . . " كما أنه ليس " وله " في ( د ) ، ويدل عليه قوله في المسألة الآتية : " يرث ويورث . . . " .
[5] في ألف ، ج ، ه‌ : " سواء فيه يرث . . . " .
[6] ليس " فيه " في ( ج ، ه‌ ) .

697

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست