نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 696
فيه ، وذكرناه فيما سلف [1] . والمملوك إذا كان تحته حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه فإن هلكوا ، وتركوا مالا ، ولم يكن لهم وارث من ذوي أرحامهم ، كان ما تركوه للذي أعتق أباهم ، وللذكور من ولده بعده ، فإن لم يكن له ولد ذكور فلعصبته . [ 13 ] باب ميراث ابن الملاعنة قد بينا الحكم في ذلك فيما سلف [2] ، ونحن نعيده في هذا المكان ، لدخوله في أبواب المواريث ، ونزيده شرحا على ما تقدم ، للحاجة إلى معرفته إن شاء الله [3] . إذا ترك ابن الملاعنة أمه وذوي أرحامه من قبلها كانت الأم أحق بميراثه . فإن [4] ترك أمه وأباه الذي نفاه لم يكن لأبيه نصيب في ميراثه - سواء اعترف به بعد النفي أو لم يعترف به - [5] وكان جميع تركته لأمه . فإن لم يترك أما ، وترك جدة لأمه ، كان ميراثه لها . وإن لم يترك أما ولا جدة لأم [6] ، وترك إخوة لأم ، أو إخوة وأخوات لأم ، و [7] إخوة وأخوات من الأب الذي نفاه ولا عن أمه ، ثم اعترف به من بعد ، كان ميراثه لإخوته وأخواته من قبل أمه خاصة - الذكر والأنثى فيه سواء - وليس
[1] كتاب التجارة ، الباب 8 " باب ابتياع الحيوان . . . " ص 601 . [2] كتاب النكاح . . . الباب 25 " باب اللعان " ، ص 542 . [3] في ب ، ج : " تعالى " . [4] في د ، ه ، ز : " وإن " . [5] ليس " به " في ( ب ، د ، ز ) . [6] في ب إضافة : " وترك جدا لأم كان ميراثه له فإن لم يترك أما ولا جدا لها " . [7] في ألف ، ج ، د ، ه ، و : " أو " مع أن الصحيح بقرينة الذيل " و " .
696
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 696