responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 695


[ 12 ] باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا وإذا مات الحر ، وخلف مالا ، وترك أباه ، وهو مملوك ، اشترى أبوه من تركته ، فأعتق ، وورث ما بقي من الذي نقد في ثمنه من تركة ابنه . وكذلك إن ترك أمه ، أو ولده لصلبه . وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنيين [1] والولد للصلب فيما ذكرناه . ويجبر سيد الأم والأب على البيع أو [2] العتق ، ليحوزا ميراث ولدهما [3] .
فإن كان الذي تركه بقدر قيمة أبيه أو أمه اشتريا وأعتقا ، وإن كان ينقص عن قيمة الأب والأم لم يجب ابتياعهما ، وكانت تركته لبيت المال .
وكذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على التركة سواء .
ولا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين والولد للصلب ، إلا أن يتبرع المولى بعتق الولد [4] والقرابة . فإن أعتقهم ورثوا .
فإن ترك ولدين : أحدهما حر ، والآخر مملوك ، كانت تركته للحر منهما دون المملوك . فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا . وكذلك إن ترك ولدين : أحدهما مسلم ، والآخر كافر ، كانت تركته للمسلم دون الكافر ، فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم .
ولا ميراث لمن أسلم أو أعتق بعد القسمة .
وأم الولد تجعل في نصيب ولدها من قسطه ، وتعتق بذلك على ما بينا الحكم



[1] في ب ، ز : " الأدنين " .
[2] في ج ، و : " و " .
[3] في ب ، ز : " أو والدهما " وفي ألف ، ج ، ه‌ : " أو والديهما " .
[4] في ألف ، ز : " ولد الولد والقرابة " وفي ب : " بعتق غيرهم من القرابة " .

695

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست