responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 662


باب الإقرار في المرض وإقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء . وهو ماض واجب لمن أقر له به .
وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة ، فأقر لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك ، كان إقراره ماضيا عليه ، وللقوم أن يحاصوا باقي الغرماء فيما يتركه بعد وفاته .
وإذا كان عليه دين يحيط بما في يديه ، فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره ، قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متهما لم يقبل إقراره .
ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض ، فينحله شيئا في صحته ومرضه ، ويقر له به وإن كره ذلك الورثة .
وإذا خاف الإنسان من اعتراض الورثة على من يريد الإقرار له بشئ أو الهبة لم يكن بأس بأن يكتبه [1] له بحق ابتياع منه ، للاحتياط له من قضاء من لا يرى إمضاء الإقرار له . وعلى الذي كتب له أن يحوزه [2] دون من سواه . فإن استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف لهم ، ليحفظ ماله من الضياع .



[1] في ز : " يكتب له " .
[2] في د ، و : " يجوزه " .

662

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست