نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 663
وكذلك من استوثق لنفسه في دفع شفعة الجوار عنه بذكر ثمن فيما ابتاع لم يدفعه ، أو ابتياع سهم منه مخصوص بثمن مذكور وابتاع [1] الباقي بدونه - كما يفعل ذلك كثير من الناس - فاستحلفه المطالب بالشفعة بالجوار عليه ، جاز له أن يحلف إذا خاف من الامتناع من اليمين الحكم عليه بخلاف الحق في إيجاب الشفعة بالجوار . وقد تقدم القول في هذا المعنى ونظائر في باب الإيمان [2] .
[1] في ألف ، ب ، ز : " ابتاع " . [2] كتاب الأيمان ، ص 554 .
663
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 663