نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 658
باب النحلة والهبة والهبة على ضربين : أحدهما ماض لا رجوع فيه ، وهو الهبة لذي الرحم إذا كان مقبوضا . والضرب الآخر الهبة للأجنبي ، وهو على ضربين : أحدهما : أن تكون [1] هبة لم يتعوض الواهب من الموهوب بها [2] شيئا ، فله الرجوع فيه ما كانت عينه قائمة . والآخر : أن يتعوض الواهب من الموهوب عنه [3] ، فليس له رجوع فيه . وإذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها . وكذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها [4] . و إذا نحل الوالد ولده شيئا ، ولم يقبضه الولد وكان كبيرا ، لم تستقر الهبة ، و كان للأب الرجوع فيها . وكذلك القول فيما يهبه لذوي أرحامه كلهم . فإن كان الولد صغيرا مضت الهبة ، وكان قبض الوالد قبضا للولد . وإن وهب لصغير من ذوي أرحامه شيئا ، فلم يقبضه وليه له [5] ، كان له الرجوع فيه . فإن قبضه الولي مضت الهبة ، ولم يجز له الرجوع فيها .
[1] في ه ، ج : " يكون " . [2] في ب : " له بها " وفي ز : " لها " . [3] في ب : " من الموهوب له عنه " . [4] في ب : " انتزاعها " وفي ه : " سبيل إلى الرجوع فيها " " ارتجاعها - خ ل " . [5] ليس " له " في ( ج ، د ، ز ) .
658
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 658