نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 659
ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض ، وينحله ما أحب . وإذا نحل الرجل ولده شيئا في صحة من عقله وجواز من أمره لم يكن لباقي ولده وسائر ورثته معارضته فيه . وإن كان نحله إياه في مرضه ، فإن كتب له به كتاب ابتياع ليستظهر له بذلك ، فطالبه باقي الورثة باليمين أنه دفع ثمنه ، وخاف إن لم يحلف خروجه عن يده بحكم جائر [1] عليه ، فليحلف ، ويوري في نفسه ما يخرجه بالنية عن الكذب ، ولا شئ عليه في يمينه .