نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 652
باب الوقوف والصدقات والوقوف في الأصل صدقات ، لا يجوز الرجوع فيها ، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم ، أو يكون تغير [1] الشرط في الوقف [2] إلى غيره أرد [3] عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله . وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في شئ منه ، ولا تغيير [4] شرائطه ، ولا نقله عن وجوهه وسبله . ومتى اشترط [5] الواقف في الوقف : أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر [6] ، كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه . وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة ، ولا يغيروا شيئا من شروطه ، إلا أن يخرب الوقف ، ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره ، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا ، فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه . وكذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله . ولا يجوز ذلك
[1] في ب ، و : " تغيير " . [2] في ب : " الموقوف " وفي د : " الوقوف " . [3] في ألف ، د : " رد " . [4] في ب ، ه : " ولا تغير " وفي د : " ولا يغير " . [5] في د ، ز : " شرط " . [6] كذا .
652
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 652