نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 646
[ 1 ] باب اللقطة ومن وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة . فإن جاء [1] صاحبه دفعه إليه . وإن لم يجد له صاحبا فليتصدق به على الفقراء والمساكين . وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدق به عنه . فإن تصرف فيه ، واحتسبه [2] من غير تعريف ، فهو ضامن له . وإن كان الموجود في غير الحرم ، و [3] عرف عنه سنة ، فإن جاء صاحبه ، وإلا تصرف فيه الذي وجده ، وهو ضامن له . فإن كسب بالتصرف فيه كان الفضل له دون صاحبه . وإن كان الموجود متاعا وشبهه ، فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه ، كان في ذمته قيمته يوم استهلكه لصاحبه . وإن تصرف فيه قبل السنة فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه . ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه . فإن كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم عرفه الباعة فإن عرفوه ، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقيه [4] - ممن تقدم ذكرهم
[1] في د ، ز : " وجد " . [2] في ألف ، ه ، و : " واحتبسه " . [3] ليس " و " في ( ب ، و ) . [4] في ج ، د ، ز : " مستحقه " .
646
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 646