نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 640
[ 1 ] باب الإجارات ولا تنعقد الإجارة إلا بأجل معلوم بشئ معلوم . والأجرة عاجلة غير آجلة ، إلا أن يشترط فيها التأجيل . ويكون المستأجر ضامنا للأجرة . والموت يبطل الإجارة . وإجارة المشارع جائزة ، كما يجوز بيعه والصدقة به . ومن استأجر الإنسان دارا أو حانوتا ، ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما [2] مصلحة . فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما . فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه ، والدابة على أن يركبها هو ، لم يجز له أن يؤاجرهما [3] غيره ، إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما . وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته .
( 1 ) في ز : " استأجر شيئا إجارة . . . " . [2] في ألف ، ج : " فيه " بدل " فيهما " . [3] في ج : " يوجرها " وفي د ، و : " يؤاجرها " .
640
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 640