responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 640


[ 1 ] باب الإجارات ولا تنعقد الإجارة إلا بأجل معلوم بشئ معلوم .
والأجرة عاجلة غير آجلة ، إلا أن يشترط فيها التأجيل .
ويكون المستأجر ضامنا للأجرة .
والموت يبطل الإجارة .
وإجارة المشارع جائزة ، كما يجوز بيعه والصدقة به .
ومن استأجر الإنسان دارا أو حانوتا ، ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما [2] مصلحة . فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما .
فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه ، والدابة على أن يركبها هو ، لم يجز له أن يؤاجرهما [3] غيره ، إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما .
وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته .


( 1 ) في ز : " استأجر شيئا إجارة . . . " .
[2] في ألف ، ج : " فيه " بدل " فيهما " .
[3] في ج : " يوجرها " وفي د ، و : " يؤاجرها " .

640

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست