responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 641


وإذا احترق بشئ صنعه الساكن فيه كان ضامنا لما تلف منه . وإن كان بريح نقلت النار من مكانها إلى غيره ، و [1] غير ذلك مما [2] لم يفرط الساكن في حراسته ، ولا تعدى واجبا به ، لم يكن عليه ضمان .
والملاح ضامن لما غرق من المتاع بجنايته [3] وتفريطه . ولا يضمن ما غرق بالريح ، وما لا يمكنه التحرز منه . وله أجر [4] ما حمل بحسابه .
وإذا ادعى صاحب المتاع على الملاح التفريط والجناية [5] ، وأشكل الأمر في ذلك ، فعلى المدعي البينة . وإن لم تكن [6] له بينة كان على المنكر اليمين .
وكذلك القول في المكارى وساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه .
وإذا كان المسكن مشتركا بين نفسين فلهما سكناه وإسكانه ، وليس لأحدهما التفرد بذلك [7] دون صاحبه . وإن تشاحا في الإسكان تناوبا ذلك في الأيام على السواء .
ومن استأجر دابة إلى مكان بعينه فتجاوزه كان ضامنا لما يحدث بالدابة من حدث ينقص ثمنها ، وضامنا لقيمتها في هلاكها .
وإن اشترط صاحبها عليه سلوك طريق بعينه فسلك غيره كان أيضا ضامنا لها .
ومتى أعنف بها في السير ، وخرج عن العادة في تسييرها ، و [8] ضربها ، فهلكت ، كان ضامنا لقيمتها .



[1] في ه‌ ، ز : " أو " .
[2] في د : " ما " بدل " مما " .
[3] في ه‌ ، و : " بخيانته " وفي ألف ، ب : " بخبايته " .
[4] في د ، ز : " أجرة " .
[5] في د ، ز : " والخيانة " . وفي ه‌ : " أو الجناية " . وفي ألف : " أو الخيانة " . وفي ب : " والخيانة " .
[6] في ج ، و : " لم يكن " .
[7] في ب : " بمال " بدل " بذلك " .
[8] في ج : " في سيرها " وفي د ، ه‌ : " في تسيرها " وفي ب : " أو ضربها " .

641

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست