نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 641
وإذا احترق بشئ صنعه الساكن فيه كان ضامنا لما تلف منه . وإن كان بريح نقلت النار من مكانها إلى غيره ، و [1] غير ذلك مما [2] لم يفرط الساكن في حراسته ، ولا تعدى واجبا به ، لم يكن عليه ضمان . والملاح ضامن لما غرق من المتاع بجنايته [3] وتفريطه . ولا يضمن ما غرق بالريح ، وما لا يمكنه التحرز منه . وله أجر [4] ما حمل بحسابه . وإذا ادعى صاحب المتاع على الملاح التفريط والجناية [5] ، وأشكل الأمر في ذلك ، فعلى المدعي البينة . وإن لم تكن [6] له بينة كان على المنكر اليمين . وكذلك القول في المكارى وساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه . وإذا كان المسكن مشتركا بين نفسين فلهما سكناه وإسكانه ، وليس لأحدهما التفرد بذلك [7] دون صاحبه . وإن تشاحا في الإسكان تناوبا ذلك في الأيام على السواء . ومن استأجر دابة إلى مكان بعينه فتجاوزه كان ضامنا لما يحدث بالدابة من حدث ينقص ثمنها ، وضامنا لقيمتها في هلاكها . وإن اشترط صاحبها عليه سلوك طريق بعينه فسلك غيره كان أيضا ضامنا لها . ومتى أعنف بها في السير ، وخرج عن العادة في تسييرها ، و [8] ضربها ، فهلكت ، كان ضامنا لقيمتها .
[1] في ه ، ز : " أو " . [2] في د : " ما " بدل " مما " . [3] في ه ، و : " بخيانته " وفي ألف ، ب : " بخبايته " . [4] في د ، ز : " أجرة " . [5] في د ، ز : " والخيانة " . وفي ه : " أو الجناية " . وفي ألف : " أو الخيانة " . وفي ب : " والخيانة " . [6] في ج ، و : " لم يكن " . [7] في ب : " بمال " بدل " بذلك " . [8] في ج : " في سيرها " وفي د ، ه : " في تسيرها " وفي ب : " أو ضربها " .
641
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 641