نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 632
باب الشركة والمضاربة والشركة لا تصح إلا في الأموال ، ولا تصح بالأبدان [1] والأعمال ، وإذا اشترك اثنان [2] في عمل كنساجة [3] ثوب ، أو بناء دار ، أو نجارة باب ، و [4] ما أشبه ذلك ، لم تصح شركتهما ، وكان لكل واحد منهما أجر عمله خاصة . فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضى بالصلح بينهما . وإن اشترك نفسان في مال ، فكان قسط كل واحد [5] منهما مثل قسط صاحبه ، كان الربح بينهما بالسوية ، والخسران عليهما كذلك ، فإن زاد قسط أحدهما على قسط صاحبه كان الربح بينهما بحساب رؤوس أموالهما ، والخسران عليهما كذلك . وإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالا ، ليتجر به له على أن الربح بينه وبينه ، لم ينعقد بذلك بينهما شركة [6] وكان صاحب المال بالخيار : إن شاء أعطاه
[1] في د ، ز : " في الأبدان " . [2] في ب : " الاثنان " . [3] في ب : " كخياطة " بدل " كنساجة " . [4] في ألف ، ج : " أو " . [5] ليس " واحد " في ( ه ) . [6] في ب : " الشركة " .
632
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 632