responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 632


باب الشركة والمضاربة والشركة لا تصح إلا في الأموال ، ولا تصح بالأبدان [1] والأعمال ، وإذا اشترك اثنان [2] في عمل كنساجة [3] ثوب ، أو بناء دار ، أو نجارة باب ، و [4] ما أشبه ذلك ، لم تصح شركتهما ، وكان لكل واحد منهما أجر عمله خاصة .
فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضى بالصلح بينهما .
وإن اشترك نفسان في مال ، فكان قسط كل واحد [5] منهما مثل قسط صاحبه ، كان الربح بينهما بالسوية ، والخسران عليهما كذلك ، فإن زاد قسط أحدهما على قسط صاحبه كان الربح بينهما بحساب رؤوس أموالهما ، والخسران عليهما كذلك .
وإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالا ، ليتجر به له على أن الربح بينه وبينه ، لم ينعقد بذلك بينهما شركة [6] وكان صاحب المال بالخيار : إن شاء أعطاه



[1] في د ، ز : " في الأبدان " .
[2] في ب : " الاثنان " .
[3] في ب : " كخياطة " بدل " كنساجة " .
[4] في ألف ، ج : " أو " .
[5] ليس " واحد " في ( ه‌ ) .
[6] في ب : " الشركة " .

632

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست