نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 626
باب الوديعة ومن استودع غيره شيئا ، فهلك في يد المودع من غير تفريط منه فيه أو تعد ، لم يكن عليه ضمان في ذلك ، فإن فرط في حفظه ، أو تعدى فيه ، كان ضامنا له . وإذا أحرز المودع الوديعة بحيث يحرز ماله ، ثم خاف على ماله ، فنقله إلى حرز آخر ، كان عليه نقل الوديعة مع ماله إلى حيث يحرزه فيه . فإن لم يفعل ذلك كان ضامنا لها . وإذا اختلف المودع والمودع [1] في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله عز وجل . وإذا أودع الإنسان غيره مالا ، فحركه المودع ، واتجر به [2] ، فهو ضامن له . فإن أفاد المال ربحا كان لصاحبه دون المودع . وإن خسر كان عليه جبرانه وتمامه . والوديعة أمانة للبر والفاجر ، لا تحل خيانة [3] أحد فيها . فإن كانت [4] الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم [5] ، وعرف المودع
[1] في د ، ز : " والمودوع " . [2] في ب : " فيه " بدل " به " . [3] في ب : " لا يحل له خيانة . . . " وفي ج : " ولا يحل خيانة . . . " وفي و : " لا يحل خيانة . . . " . [4] في ه : " وإن كان الوديعة " . [5] في ه : " وخصومهم " .
626
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 626