نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 622
باب الرهون ولا يصح الارتهان إلا بالقبض . فإذا رهن الإنسان شيئا ، وقبضه المرتهن منه ، لم يكن للراهن والمرتهن أن يتصرفا فيه . فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن . وإن كانت غير مسكونة لم يكن لأحدهما سكناها ولا إسكانها إلا أن يصطلحا [1] على ذلك . وإن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن والمرتهن زراعتها ولا إجارتها إلا على الصلح حسب ما ذكرناه . فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا . وإن استأنف إجارته كانت باطلة . وإن كان الرهن عبدا أو [2] أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق . وإن دبره كان تدبيره باطلا . وإن كاتبه لم تصح مكاتبته [3] . وليس له وطء أمته المرهونة ولا استخدامها . وإن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا . فإن أمضاه الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على [4] الدين إن فضل ذلك . وإن
[1] في ب : " أن يصلحا " . [2] في د ، ه : " و " . [3] في ب ، و : " مكاتبته له . . . " . [4] في ز : " عن " بدل " على " .
622
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 622