responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 622


باب الرهون ولا يصح الارتهان إلا بالقبض .
فإذا رهن الإنسان شيئا ، وقبضه المرتهن منه ، لم يكن للراهن والمرتهن أن يتصرفا فيه .
فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن . وإن كانت غير مسكونة لم يكن لأحدهما سكناها ولا إسكانها إلا أن يصطلحا [1] على ذلك .
وإن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن والمرتهن زراعتها ولا إجارتها إلا على الصلح حسب ما ذكرناه .
فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا . وإن استأنف إجارته كانت باطلة .
وإن كان الرهن عبدا أو [2] أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق . وإن دبره كان تدبيره باطلا . وإن كاتبه لم تصح مكاتبته [3] .
وليس له وطء أمته المرهونة ولا استخدامها .
وإن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا . فإن أمضاه الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على [4] الدين إن فضل ذلك . وإن



[1] في ب : " أن يصلحا " .
[2] في د ، ه‌ : " و " .
[3] في ب ، و : " مكاتبته له . . . " .
[4] في ز : " عن " بدل " على " .

622

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست