نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 618
باب الشفعة والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين . فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم . وإذا تحيزت [1] الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة . وليس لكافر على مسلم شفعة . ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي ، والشريك حاضر فأمضى البيع ، وبارك للمبتاع ، بطلت شفعته [2] ، وإن طالب بالمبيع [3] كان أحق به بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان . فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة . فإن أهمل ذلك كان [4] للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة . وللمؤف بحكم [5] الحاكم ذلك له . وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن [6] له شفعة . وكذلك إن
[1] في ه : " تميزت " . [2] في ب : " الشفعة " . [3] في ج : " بالبيع " ، وفي ه : " المبيع " . [4] ليس " كان " في ( ب ، و ) . [5] في ز : " لحكم " . [6] في ج ، ز : " لم يكن " .
618
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 618