responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 618


باب الشفعة والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين . فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم . وإذا تحيزت [1] الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة .
وليس لكافر على مسلم شفعة .
ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي ، والشريك حاضر فأمضى البيع ، وبارك للمبتاع ، بطلت شفعته [2] ، وإن طالب بالمبيع [3] كان أحق به بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان .
فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة . فإن أهمل ذلك كان [4] للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة . وللمؤف بحكم [5] الحاكم ذلك له .
وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن [6] له شفعة . وكذلك إن



[1] في ه‌ : " تميزت " .
[2] في ب : " الشفعة " .
[3] في ج : " بالبيع " ، وفي ه‌ : " المبيع " .
[4] ليس " كان " في ( ب ، و ) .
[5] في ز : " لحكم " .
[6] في ج ، ز : " لم يكن " .

618

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست