نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 616
[ 26 ] باب تلقي السلع والاحتكار ويكره تلقي الغنم وغيرها من الحيوان والأطعمة والأمتعة التي يجلبها التجار إلى الأسواق . وحد التلقي أربعة فراسخ . فما دونها وما زاد على ذلك فليس بالتلقي المكروه . والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها . وذلك مكروه . فإن كانت الغلات واسعة ، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله ، لم يكره [1] احتباس الغلات ، وامتناع أربابها من البيع طلبا للفضل [2] . وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته ، وبيعها في أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها . وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة . ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها .
[1] في ب ، ز : " لم يكن " بدل " لم يكره " . [2] في ب : " للفضل مكروها و . . . " .
616
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 616