responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 616


[ 26 ] باب تلقي السلع والاحتكار ويكره تلقي الغنم وغيرها من الحيوان والأطعمة والأمتعة التي يجلبها التجار إلى الأسواق .
وحد التلقي أربعة فراسخ . فما دونها وما زاد على ذلك فليس بالتلقي المكروه .
والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها . وذلك مكروه . فإن كانت الغلات واسعة ، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله ، لم يكره [1] احتباس الغلات ، وامتناع أربابها من البيع طلبا للفضل [2] .
وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته ، وبيعها في أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها . وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة .
ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها .



[1] في ب ، ز : " لم يكن " بدل " لم يكره " .
[2] في ب : " للفضل مكروها و . . . " .

616

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست