responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 596


دون مال المبتاع .
ولا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه . ويكون قبض المبتاع الثاني نائبا [1] عن قبض الأول . ويكره ذلك فيما يكال ويوزن ، وليس بمفسد للبيع ، ولا مانع من مضيه .
وكل ما صح [2] بيعه قبل قبضه صحت الشركة فيه .
ومن ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل ، ثم باعه منه قبل حلول الأجل بزيادة أو نقصان ، كان بيعه باطلا . فإن حل الأجل لم يكن بأس ببيعه إياه بأقل مما ابتاعه منه و [3] أكثر ، سواء حضر المتاع أو لم يحضر .
ولا يجوز تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها . ولا بأس بتعجيلها قبل الآجال بشرط النقصان منها .
ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ، ثم يبتاعه بعينه من المبتاع له نقدا و [4] نسية بنقصان مما باعه وزيادة فيه .
وإذا أسلف الإنسان غيره مالا في متاع ، فجاء الأجل ولم يجد إلا بعض ما أسلف فيه ، كان له أخذه بحساب السلف ، وأخذ الباقي من رأس ماله بغير زيادة فيه ، وليس للبايع الاختيار عليه في رد ما استسلف [5] منه .
[ 6 ] باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك ومن ابتاع شيئا على السلامة والصحة ، وظهر له فيه عيب سبق وجوده عقد البيع ، كان بالخيار بين رده على البايع وارتجاع الثمن منه ، وبين أرش



[1] في ب ، ه‌ : " . . . له نائبا " وفي ج : " عن قبض المبتاع الأول " .
[2] في د ، ز : " يصح " .
[3] في ألف ، د ، ه‌ : " أو " .
[4] في ج ، د ، ز : " أو " .
[5] في و : " سلف " وليس " منه " في ( ألف ) .

596

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست