نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 591
فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربوا ، ليعلم بذلك ما أحل الله تعالى ، وحرم من الأعمال في المتاجر والاكتساب . وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه كان يقول من اتجر بغير علم ارتطم في الربوا ، ثم ارتطم [1][2] . وكان يقول : يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء حمد البايع ، وذم المشتري ، واليمين على البيع ، وكتمان العيوب ، والربوا - يصح لكم الحلال ، وتتخلصوا [3] بذلك من الحرام [4] . وقال الصادق عليه السلام : من أراد التجارة فليتفقه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحل له [5] مما يحرم عليه . ومن لم يتفقه في دينه ، ثم اتجر ، تورط في الشبهات [6] . [ 3 ] باب عقود البيوع والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين [7] فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا ، وتراضيا بالبيع ، وتقابضا ، وافترقا بالأبدان . ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى ، ولم يقبضه ، ولا قبض ثمنه ، وفارق
[1] ليس " ثم ارتطم " في ( ب ) وفي ألف : " ثم ارتطم ثم ارتطم " . [2] الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 283 . [3] في ج ، ه : " تخلصوا " وفي ز : " يخلصوا " . [4] الوسائل ، ج 12 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 284 مع تفاوت كثير . [5] ليس " له " في ( ب ) . [6] الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 ، ص 283 نقلا عن الكتاب . [7] في ب : " من الاثنين " .
591
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 591