responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 591


فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربوا ، ليعلم بذلك ما أحل الله تعالى ، وحرم من الأعمال في المتاجر والاكتساب .
وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه كان يقول من اتجر بغير علم ارتطم في الربوا ، ثم ارتطم [1] [2] .
وكان يقول : يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء حمد البايع ، وذم المشتري ، واليمين على البيع ، وكتمان العيوب ، والربوا - يصح لكم الحلال ، وتتخلصوا [3] بذلك من الحرام [4] .
وقال الصادق عليه السلام : من أراد التجارة فليتفقه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحل له [5] مما يحرم عليه . ومن لم يتفقه في دينه ، ثم اتجر ، تورط في الشبهات [6] .
[ 3 ] باب عقود البيوع والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين [7] فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا ، وتراضيا بالبيع ، وتقابضا ، وافترقا بالأبدان .
ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى ، ولم يقبضه ، ولا قبض ثمنه ، وفارق



[1] ليس " ثم ارتطم " في ( ب ) وفي ألف : " ثم ارتطم ثم ارتطم " .
[2] الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 283 .
[3] في ج ، ه‌ : " تخلصوا " وفي ز : " يخلصوا " .
[4] الوسائل ، ج 12 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 284 مع تفاوت كثير .
[5] ليس " له " في ( ب ) .
[6] الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 ، ص 283 نقلا عن الكتاب .
[7] في ب : " من الاثنين " .

591

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست