responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 590


والغش في كل متجر وصناعة حرام .
ولا بأس بالأجر على الخطب في الأملاكات ، والعقود للنكاح .
ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام . وتعليم ما حظر [1] الله عمله وتعلمه حرام . والأجر عليه حرام .
[ 2 ] باب المتاجر قال الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " [2] .
فنهى عن أكل الأموال بالباطل ، واستثنى المتاجر من ذلك ، وجعلها حقا يخرج به مستعملها من الباطل .
وقال سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " [3] .
فندب تعالى إلى الإنفاق من طيب الاكتساب ، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة به [4] والإنفاق . فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من الكسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال ، ولا كان على ثقة [5] في نفقته من طيب الاكتساب .
وقال [6] تعالى : " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا " [7] .



[1] في ج ، د : " خطر " .
[2] النساء - 29 .
[3] البقرة - 267 .
[4] ليس " به " في ( ألف ، و ) .
[5] في د ، ز : " على تفقه " .
[6] في ألف ، ه‌ : " قال الله تعالى " .
[7] البقرة - 275 .

590

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست