نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 590
والغش في كل متجر وصناعة حرام . ولا بأس بالأجر على الخطب في الأملاكات ، والعقود للنكاح . ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام . وتعليم ما حظر [1] الله عمله وتعلمه حرام . والأجر عليه حرام . [ 2 ] باب المتاجر قال الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " [2] . فنهى عن أكل الأموال بالباطل ، واستثنى المتاجر من ذلك ، وجعلها حقا يخرج به مستعملها من الباطل . وقال سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " [3] . فندب تعالى إلى الإنفاق من طيب الاكتساب ، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة به [4] والإنفاق . فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من الكسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال ، ولا كان على ثقة [5] في نفقته من طيب الاكتساب . وقال [6] تعالى : " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا " [7] .
[1] في ج ، د : " خطر " . [2] النساء - 29 . [3] البقرة - 267 . [4] ليس " به " في ( ألف ، و ) . [5] في د ، ز : " على تفقه " . [6] في ألف ، ه : " قال الله تعالى " . [7] البقرة - 275 .
590
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 590