responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 568


باب الكفارات قد مضى القول في كفارة الأيمان ، وبينا أنها عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين - لكل مسكين ثوبان - ، أو إطعامهم - لكل مسكين شبعه في يومه - ولا يكون في جملتهم صبي صغير ، ولا شيخ كبير ، ولا مريض .
وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام . وهو رطلان وربع [1] بما تيسر من الأدم ، وأعلاه اللحم ، وأدناه الملح ، وأوسطه ما بين ذلك من الآدام .
وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعمه [2] أهله . وإن أطعمه أعلى من ذلك كان أفضل . ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله [3] من الأقوات .
فإن لم يجد الحانث في اليمين شيئا من هذه الثلاثة الأشياء [4] - لفقره - صام ثلاثة أيام متتابعات .
وكفارة الظهار عتق رقبة . فإن لم يجد المظاهر ذلك صام شهرين متتابعين .
فإن لم يقدر على هذا الصيام أطعم ستين مسكينا .
فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى للجماع مثل الأولى مما ذكرناه .



[1] في ألف : " ربع رطل " وفي ألف ، ونسخة من ه‌ : " مما تيسر " وفي ب : " ما تيسر " وفي ج : " بما تيسر من الإدام " .
[2] في ز : " يطعم " .
[3] في د ، ز : " ما يأكل أهله " وفي ه‌ : " ما يأكل وأهله " وفي ب : " ما يأكله هو وعياله " .
[4] ليس " الأشياء " في ( ألف ، ج ) وفي ب : " أشياء " .

568

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست