نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 568
باب الكفارات قد مضى القول في كفارة الأيمان ، وبينا أنها عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين - لكل مسكين ثوبان - ، أو إطعامهم - لكل مسكين شبعه في يومه - ولا يكون في جملتهم صبي صغير ، ولا شيخ كبير ، ولا مريض . وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام . وهو رطلان وربع [1] بما تيسر من الأدم ، وأعلاه اللحم ، وأدناه الملح ، وأوسطه ما بين ذلك من الآدام . وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعمه [2] أهله . وإن أطعمه أعلى من ذلك كان أفضل . ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله [3] من الأقوات . فإن لم يجد الحانث في اليمين شيئا من هذه الثلاثة الأشياء [4] - لفقره - صام ثلاثة أيام متتابعات . وكفارة الظهار عتق رقبة . فإن لم يجد المظاهر ذلك صام شهرين متتابعين . فإن لم يقدر على هذا الصيام أطعم ستين مسكينا . فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى للجماع مثل الأولى مما ذكرناه .
[1] في ألف : " ربع رطل " وفي ألف ، ونسخة من ه : " مما تيسر " وفي ب : " ما تيسر " وفي ج : " بما تيسر من الإدام " . [2] في ز : " يطعم " . [3] في د ، ز : " ما يأكل أهله " وفي ه : " ما يأكل وأهله " وفي ب : " ما يأكله هو وعياله " . [4] ليس " الأشياء " في ( ألف ، ج ) وفي ب : " أشياء " .
568
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 568