responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 562


باب النذور والعهود ومن نذر لله تعالى شيئا من البر والقربات فمفترض عليه الوفاء به . فإن لم يف به كان عليه كفارة [1] .
والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته .
ولا نذر في معصية لله [2] عز وجل . فمن نذر شيئا هو معصية لله تعالى وجب عليه اجتنابه ، ولم يحل له فعله ، وكان تركه المفترض دون فعله ، ولا كفارة عليه في الانصراف عنه .
فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان : أنه [3] إن عوفي من مرضه ، أو رجع من سفره ، أو ربح في تجارته ، أو كفى شر عدوه ، كان لله تعالى عليه [4] صيام يوم ، أو شهر ، أو سنة ، أو صدقة درهم أو دينار ، أو حج ، أو زيارة ، وما أشبه ذلك من أفعال الخير ، أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له ، أو والد ، أو أخ من إخوانه ، فعليه الوفاء به . فإن لم يف بنذره مختارا [5] كانت عليه الكفارة



[1] في ألف : " كفارة " .
[2] في ج ، د ، ز : " في معصية الله عز وجل " .
[3] ليس " أنه " في ( ج ، و ) .
[4] في ألف ، ه‌ : " عليه لله تعالى " .
[5] ليس " مختارا " في ( ج ) .

562

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست