نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 562
باب النذور والعهود ومن نذر لله تعالى شيئا من البر والقربات فمفترض عليه الوفاء به . فإن لم يف به كان عليه كفارة [1] . والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته . ولا نذر في معصية لله [2] عز وجل . فمن نذر شيئا هو معصية لله تعالى وجب عليه اجتنابه ، ولم يحل له فعله ، وكان تركه المفترض دون فعله ، ولا كفارة عليه في الانصراف عنه . فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان : أنه [3] إن عوفي من مرضه ، أو رجع من سفره ، أو ربح في تجارته ، أو كفى شر عدوه ، كان لله تعالى عليه [4] صيام يوم ، أو شهر ، أو سنة ، أو صدقة درهم أو دينار ، أو حج ، أو زيارة ، وما أشبه ذلك من أفعال الخير ، أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له ، أو والد ، أو أخ من إخوانه ، فعليه الوفاء به . فإن لم يف بنذره مختارا [5] كانت عليه الكفارة
[1] في ألف : " كفارة " . [2] في ج ، د ، ز : " في معصية الله عز وجل " . [3] ليس " أنه " في ( ج ، و ) . [4] في ألف ، ه : " عليه لله تعالى " . [5] ليس " مختارا " في ( ج ) .
562
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 562