نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 551
ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له ، غير أنه متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه . وأما المكاتبة : فهو أن يكون العبد ذا صناعة أو تجارة و [1] مكسب فينجم عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق ، ويكتب بذلك كتابا عليه ، فإن اشترط في الكتاب : أنك إن [2] عجزت عن الأداء أو الططت [3] به رجعت عبدا ، فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألط به [4] - وقد [5] حل الأجل - كان عبدا على حاله قبل المكاتبة [6] ، ولم يكن له الرجوع على سيده بشئ مما قبضه منه [7] . وإن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى ، ورق بحساب ما بقي ، عليه من الأداء . فلو زنى هذا المكاتب يجلد [8] بحساب الحرية منه والرق . ولو قتل لأخذ منه [9] بحساب الحرية الدية ، ولزم [10] مولاه الباقي منها . وإن مات وله مال وولد [11] ورثوا منه بحساب الحرية فيه . وكذلك إن مات وله قرابة حر ورث [12] منه بحساب الحرية فيه . وإن قال العبد لسيده : " كاتبني على كذا وكذا درهما " [13] فكاتبه عليه ، كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة .
[1] في ب ، و : " أو " . [2] في د ، ز : " إذا " . [3] في ه : " أبطأت " وفيه " ألططت - خ ل " . [4] في د : " لط به " وفي ه : " أبطأ " وفيه " ألط - خ ل " وفي و : " أنظر به " وفي ز كذا " ألططت به " . [5] ليس " قد " في ( ه ) . [6] في ج : " كما كان قبل المكاتبة " . [7] ليس " منه " في ( ب ) . [8] في ب ، ه ، و : " لجلد " . [9] ليس " منه " في ( ب ) . [10] في ب : " وألزم " . [11] في ب : وولد أحرار " . [12] في ج : " وله مال ورث . . . " . [13] في ب : " درهم " .
551
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 551