responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 552


ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من الرق .
قال الله عز وجل : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم " [1] .
وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما عليه .
قال الله عز وجل : [2] " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب " [3] .
يعني العتق والكتابة [4] .
وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها ، لأنه يعتق [5] منها بحساب ما أدت ، فلا يجوز [6] استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين ، وبعضها حر ، ولا يصح عليها عقد النكاح ، وبعضها رق له .



[1] النور - 33 .
[2] في ه‌ ، و : " جل وعز " .
[3] التوبة - 60 .
[4] في ب : " والمكاتبة " .
[5] في ب : " انعتق " .
[6] في ب : " فلا يجوز له " .

552

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست