نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 552
ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من الرق . قال الله عز وجل : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم " [1] . وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما عليه . قال الله عز وجل : [2] " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب " [3] . يعني العتق والكتابة [4] . وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها ، لأنه يعتق [5] منها بحساب ما أدت ، فلا يجوز [6] استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين ، وبعضها حر ، ولا يصح عليها عقد النكاح ، وبعضها رق له .
[1] النور - 33 . [2] في ه ، و : " جل وعز " . [3] التوبة - 60 . [4] في ب : " والمكاتبة " . [5] في ب : " انعتق " . [6] في ب : " فلا يجوز له " .
552
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 552