نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 550
أمر [1] : أنه قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانية ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، فهي زوجته على ذلك [2] ، ومولاته ، وله ولعصبته من بعده ولاءها وولاء عقبها " . ومن كان له عبد فأعتق نصفه أو ثلثه كان العبد بأسره حرا . وإذا كان العبد بين شريكين [3] أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء [4] حصته من العبد انعتق ملكه خاصة ، وألزم ابتياع حصص الشركاء ، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ، ولم يبق فيه رق ، وإن كان معسرا استسعى العبد في باقي قيمته ، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق . والمعنى في ذلك : أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه ، فيؤدي إلى باقي الشركاء ما لهم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ، ثم يعتق بعد ذلك . فإن لم يكن له صناعة [5] يتكسب بها مالا خدم ملاكه بحساب رقه ، ويتصرف في نفسه بحساب ما أعتق منها إن شاء الله [6] . التدبير : والتدبير هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته : " أنت رق في حياتي ، وحر أو حرة بعد وفاتي " . فذلك جار [7] مجرى الوصية ، له أن يرجع فيه إن رأى استرقاقه خيرا له ، وإن لم يرجع فيه كان العبد رقا في حياة السيد فإذا مات صار حرا بذلك القول المتقدم [8] .
[1] في ج ، ز ، و : " وجواز أمره " وليس " أنه " في ( ز ) . [2] في ألف : " وهي زوجته على ذلك " وفي ج ، و : " ومولاته له ولعصبته . . . " . [3] في ه : " بين الشريكين " . [4] في ألف ، ج ، ه : " أحد الشريكين " وفي ب : " أحد الشركاء أو الشريكين " . [5] في د ، ه ، ز : " فإن لم تكن له صناعة " وفي ب " يكتسب بها " . [6] ليس " الله " في ( ج ) وفي ه : " تعالى " . [7] في ج : " أنت رقة أو رق في حال حياتي وحرة أو حر بعد وفاتي فلذلك هو جار مجرى . . . " . [8] في ألف : " المقدم " .
550
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 550