نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 549
لا رق لي عليك بعد هذا العتق ، ولا سبيل إلا سبيل الولاء الواجب في شريعة الإسلام ، فتصرف كيف شئت فيما أباحك الله تعالى إياه من وجوه التصرف ، فأنت أملك بنفسك مني ومن كل أحد في معيشتك وتصرفك ، وأشهد الله جل اسمه [1] على ذلك ، ومن ثبت [2] اسمه في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا " . وإن أعتق عبده في كفارة ظهار ، أو إفطار يوم من شهر رمضان ، أو قتل خطأ ، فهو سائبة لا سبيل له عليه ، ولا ولاء ويقول في كتابه : " إنني [3] قد أعتقتك في كفارة وجبت علي فأنت حر لوجه الله تعالى [4] لا ولاء لي عليك إلا أن تتوالاني مختارا [5] لذلك ، فتولني أو من شئت من الناس ، لا اعتراض لي عليك في ذلك " . وإذا أعتق عبدا في نذر وجب عليه به عتقه فهو سائبة ، لا ولاء عليه ، إلا أن يتولاه مختارا لذلك [6] . وإنما الولاء للسيد على من أعتقه تبرعا في غير كفارة ، ولا واجب . ومن أعتق أمته ، وجعل عتقها مهرها ، وتزوجها على ذلك ، جاز عتقه ، وثبت نكاحه ، وكان مهرها عتقها . وإن كان الأفضل في هذا النكاح أن يجعل مع العتق شيئا من ماله لها ، قل ، أم كثر . ويقول عند عتقها على هذا الوجه : " قد أعتقتك ، وتزوجتك ، وجعلت مهرك عتقك " . ويكتب لها في كتاب هذا العتق : " أقر فلان بن فلان في صحة منه وجواز
[1] في ألف : " عز وجل " وليس " جل اسمه " في ( ألف ، ج ) . [2] في ألف ، ج : " ثبت له اسمه " . [3] في ب : " إني " . [4] ليس " تعالى " في ( ه ) . [5] في ب ، ه : " أنت تتولاني مختارا " وفي و : " كذلك " . [6] في ألف ، ب : " كذلك " .
549
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 549