responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 516


وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك [1] .
وله أن يعزل عن الأمة بغير رضاها واختيارها .
ويكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبحيتها .
ويكره له ذلك أيضا في الليلة التي يرد فيها من سفره .
ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا ، ولا تاركا فرضا ، لكنه يكون مخطئا خطيئة ، مخالفا للسنة ، تاركا فضلا .
وقد بينا فيما تقدم [2] تحريم نكاح الحائض ، وما يصلح من نكاح المستحاضة ، واجتناب النفساء ، وما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من الكفارات [3] ، فأغنى عن تكراره في هذا المكان .
[ 16 ] باب القسمة للأزواج وإذا كان للرجل زوجتان فينبغي [4] له أن يعدل بينهما ، فيكون مبيته عند كل واحدة منهما ليلة ، وإن بات عند إحديهما أكثر من ليلة كان له ذلك .
ولا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن تبيحه الزوجة ذلك ، وتحلله له [5] .
وإذا تزوج الرجل [6] على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال



[1] في ب : " إلا أن تأذن له في ذلك " .
[2] كتاب الطهارة ، الباب 7 ، " باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك " ص 54
[3] في د ، ز : " من الكفارة " .
[4] ليس " له " في ( ز ) .
[5] ليس " له " في ( د ، ز ) .
[6] ليس " الرجل " في ( ألف ، ج ) . ( 7 ) في ب : " كانت ثيبا ويقيم عند البكر سبعا وجوبا على الأصح " هذه الجملة وقعت بين " ليال " و " متواليات " مع علامة يحتمل أن تكون هذه الجملة زائدة .

516

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست