نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 516
وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك [1] . وله أن يعزل عن الأمة بغير رضاها واختيارها . ويكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبحيتها . ويكره له ذلك أيضا في الليلة التي يرد فيها من سفره . ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا ، ولا تاركا فرضا ، لكنه يكون مخطئا خطيئة ، مخالفا للسنة ، تاركا فضلا . وقد بينا فيما تقدم [2] تحريم نكاح الحائض ، وما يصلح من نكاح المستحاضة ، واجتناب النفساء ، وما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من الكفارات [3] ، فأغنى عن تكراره في هذا المكان . [ 16 ] باب القسمة للأزواج وإذا كان للرجل زوجتان فينبغي [4] له أن يعدل بينهما ، فيكون مبيته عند كل واحدة منهما ليلة ، وإن بات عند إحديهما أكثر من ليلة كان له ذلك . ولا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن تبيحه الزوجة ذلك ، وتحلله له [5] . وإذا تزوج الرجل [6] على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال
[1] في ب : " إلا أن تأذن له في ذلك " . [2] كتاب الطهارة ، الباب 7 ، " باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك " ص 54 [3] في د ، ز : " من الكفارة " . [4] ليس " له " في ( ز ) . [5] ليس " له " في ( د ، ز ) . [6] ليس " الرجل " في ( ألف ، ج ) . ( 7 ) في ب : " كانت ثيبا ويقيم عند البكر سبعا وجوبا على الأصح " هذه الجملة وقعت بين " ليال " و " متواليات " مع علامة يحتمل أن تكون هذه الجملة زائدة .
516
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 516