نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 505
له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها ، ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها [1] . وله أن يعقد للعمة [2] ، وعنده بنت أخيها ، من غير استيذان بنت الأخ . ويعقد للخالة [3] وعنده بنت أختها من غير رضاء بنت الأخت [4] والاستيذان لها . ومتى عقد لبنت الأخ على عمتها ، وابنة الأخت [5] على خالتها ، ثم علمت العمة بذلك والخالة [6] ، كانتا بالخيار : إن شاءتا أمضتا النكاح ، وإن شاءتا فسختاه ، وإن شاءتا فارقتا الرجل ، واعتزلتاه ، واعتدتا منه ، وتزوجتا بعد العدة بغيره ، فلم تحتاجا [7] في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه . [ 9 ] باب العقود على الإماء ، وما يحل من النكاح بملك اليمين ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء ، قال الله عز وجل [8] : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " [9] .
[1] في ب : " وإذنها له " . [2] في غير ألف ، ه : " على العمة " . [3] في ب ، د : " على الخالة " . [4] في ألف ، ج : " بنت الأخت على خالتها " وفي ب : " ولا استيذانها " . [5] في ب : " أو بنت الأخت " وفي ز : " ولبنت الأخت " . [6] في ب : " أو الخالة " . [7] في ألف ، ج كذا : " ولم يحتاج " وفي ب ، د ، و ، ز : " ولم يحتاجا " ، وهي كما ترى . [8] في ألف ، ج : " تعالى " . [9] النساء - 25 .
505
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 505