responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 505


له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها ، ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها [1] .
وله أن يعقد للعمة [2] ، وعنده بنت أخيها ، من غير استيذان بنت الأخ .
ويعقد للخالة [3] وعنده بنت أختها من غير رضاء بنت الأخت [4] والاستيذان لها .
ومتى عقد لبنت الأخ على عمتها ، وابنة الأخت [5] على خالتها ، ثم علمت العمة بذلك والخالة [6] ، كانتا بالخيار : إن شاءتا أمضتا النكاح ، وإن شاءتا فسختاه ، وإن شاءتا فارقتا الرجل ، واعتزلتاه ، واعتدتا منه ، وتزوجتا بعد العدة بغيره ، فلم تحتاجا [7] في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه .
[ 9 ] باب العقود على الإماء ، وما يحل من النكاح بملك اليمين ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء ، قال الله عز وجل [8] : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " [9] .



[1] في ب : " وإذنها له " .
[2] في غير ألف ، ه‌ : " على العمة " .
[3] في ب ، د : " على الخالة " .
[4] في ألف ، ج : " بنت الأخت على خالتها " وفي ب : " ولا استيذانها " .
[5] في ب : " أو بنت الأخت " وفي ز : " ولبنت الأخت " .
[6] في ب : " أو الخالة " .
[7] في ألف ، ج كذا : " ولم يحتاج " وفي ب ، د ، و ، ز : " ولم يحتاجا " ، وهي كما ترى .
[8] في ألف ، ج : " تعالى " .
[9] النساء - 25 .

505

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست