responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 504


طلقها [1] البعل أو مات عنها .
فإن فجر بها وهي غير ذات بعل ، ثم تاب من ذلك [2] ، وأراد أن ينكحها بعقد صحيح ، جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا والاقلاع [3] .
وإذا عقد عليها بعد الفجور بها [4] فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض على الاستقامة . وإن كان حيضها مرتفعا لمرض استبرأها بثلاثة أشهر ، فإذا علم أنه لا حمل بها وطأها . وإن كانت ممن لا تحيض لكبر ، أو كانت صبية دون البالغ [5] ، ولم تكن في سن من تحيض لم يكن عليه لوطئها استبراء .
ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمها أو ابنتها ، ولا يحرم ذلك عليه نكاح الأم والبنت ، سواء كانت المسافحة قبل العقد على من سميناه ، أو بعده ، وعلى كل حال .
وإذا كان للرجل امرأة ففجرت [6] ، وهي في بيته ، وعلم ذلك من حالها ، كان بالخيار : إن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها ، ولم يجب عليه لذلك فراقها .
ولا يجوز له إمساكها ، وهي مصرة على الفجور ، فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها . وينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها على ما شرحناه .
[ 8 ] باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك ، وما لا يجوز ولا بأس أن ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ، ويجمع بينهن ، غير أنه لا يجوز



[1] في د ، ز : " سواء طلقها . . . " .
[2] في ب : " من بعد ذلك " .
[3] في د ، ز : " وإلا فلا " بدل " والاقلاع " .
[4] ليس " بها " في ( ج ، د ، ز ) .
[5] في ألف ، ج : " قبل البلوغ " .
[6] في ألف ، ج : " فجرت " .

504

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست