نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 43
ذكره ، وليس عليه استنجاء مفرد ، لأن غسل ظاهر جسده [1] يأتي على كل موضع يصل الماء إليه منه إن شاء الله . [ 4 ] باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء التي توجبه من الإحداث - المقدم ذكرها - فمن السنة أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه ، ويقول حين ينظر إليه قبل إدخال [2] يده فيه : " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ، ولم يجعله نجسا " ، ثم يقول : " بسم الله وبالله " ، ويدخل يده اليمنى في الإناء فيأخذ ملأ كفه من الماء ، فيتمضمض به ثلاث مرات ، ويقول : " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك [3] " ، ثم يأخذ كفا آخر ، فيستنشق به ثلاثا ، ويقول : " اللهم لا تحرمني طيبات الجنان ، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها [4] " ، ثم يأخذ كفا آخر ، فيضعه على وجهه من قصاص شعر رأسه ، ويمر يده على ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، منه [5] إلى محادر [6] شعر ذقنه [7] طولا ، ثم يأخذ كفا آخر ، فيغسله به مرة أخرى على الصفة التي ذكرناها ، ويقول وهو يغسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ، ولا تسود وجهي يوم [8] تبيض فيه [9] الوجوه " ، ثم يأخذ كفا آخر من الماء بيده اليمنى ، [10] فيديره إلى كفه اليسرى ، ويغسل به يده اليمنى من مرفقه إلى
[1] في ب : " ظاهر جميع جسده " . [2] في ه ، و : " إدخاله يده فيه " . [3] في ألف ، ب ، ج : " بذكرك " . [4] في ز : " ريحها وريحانها وطيبها " . [5] في ج : " ومنه " . [6] " محادر شعر الذقن " بالدال المهملة : أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه . " مجمع البحرين " ولكن في ز " محاذي " . [7] في ج : " الذقن " . [8] في ألف : " في يوم " [9] ليس " فيه " في ( و ) . [10] ليس " المينى " في ( ج ، د ، ه ، و ) .
43
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 43