responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 418


مغفور " [1] [2] .
[ 16 ] باب الذبح والنحر ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن ، أو من إناث البقر ، فإن لم يجد ففحلا [3] ، ومن المعزى تيسا . ويعظم شعائر الله عز وجل .
وأعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنى - وهو الذي قد تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة - ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى - وهو الذي قد تمت له سنة ، ودخل في الثانية - ويجزي من الضأن الجذع [4] لسنة ، وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت .
وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح [5] ، وقال حين يتوجه به :
" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما ، بسم الله ، والله أكبر ، اللهم تقبل مني ، إنك أنت السميع العليم " [6] .
ثم يمر الشفرة [7] ، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة .



[1] الوسائل ، ج 10 ، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح 1 ، ص 71 بتفاوت .
[2] في ب إضافة : " وليرم بالسبع حصاة على ما قدمناه " .
[3] في ألف ، ج : " فعجلا " بدل " ففحلا " وفي ب ، ج ، ه‌ : " ومن المعز " بدل " ومن المعزى " . وفي ج : " ثنيا " بدل " تيسا " .
[4] في ألف ، ب ، د : " الجدع " .
[5] في ألف : " فذبحه " .
[6] الوسائل ، ج 10 ، الباب 37 من أبواب الذبح ، ح 1 ، ص 137 بتفاوت .
[7] في ه‌ : " بالشفرة " .

418

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست