responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 391


الإهلال ، فمتى [1] لم يسق من الميقات لم يكن قارنا - وعليه في قرانه طوافان بالبيت ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، ويجدد التلبية عند كل طواف .
وأما الإفراد فهو : أن يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق ، والعمرة أيضا ، وليس عليه هدي ، ولا تجديد للتلبية [2] عند كل طواف .
ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما ، والمتمتع بالعمرة إلى الحج يحل بعد طوافه بالبيت وسعيه - كما قدمناه - ، ثم ينشئ الإحرام . والقارن والمفرد لا يحل أحدهما حتى يقضي [3] مناسكه كما وصفناه .
[ 5 ] باب العمل والقول عند الخروج فإذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي العقدة ، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه .
وإذا عزم على الخروج إلى الحج ، وآن وقت رحيله من وطنه فليجمع أهله ، وليصل ركعتين ب‌ " الحمد " ، وما تيسر من القرآن ، ثم ليحمد الله كثيرا ، وليصل على النبي صلى الله عليه وآله ، وليقل - بعد الصلاة عليه :
" اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك [4] ، ولا رجاء يأوي بي إلا إليك ، ولا قوة أتكل عليها ، ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب رضاك ، وابتغاء رحمتك ، وتعرضا لرزقك و [5] ، سكونا إلى حسن عائدتك [6] ، وأنت



[1] في ه‌ : " فمن " .
[2] في ألف ، ب : " التلبية " .
[3] في ه‌ : " ينقضي " .
[4] في ب : " لغيرك " .
[5] في د : " أو " بدل " و " .
[6] في ز : " عبادتك - خ ل ) .

391

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست