نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 391
الإهلال ، فمتى [1] لم يسق من الميقات لم يكن قارنا - وعليه في قرانه طوافان بالبيت ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، ويجدد التلبية عند كل طواف . وأما الإفراد فهو : أن يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق ، والعمرة أيضا ، وليس عليه هدي ، ولا تجديد للتلبية [2] عند كل طواف . ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما ، والمتمتع بالعمرة إلى الحج يحل بعد طوافه بالبيت وسعيه - كما قدمناه - ، ثم ينشئ الإحرام . والقارن والمفرد لا يحل أحدهما حتى يقضي [3] مناسكه كما وصفناه . [ 5 ] باب العمل والقول عند الخروج فإذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي العقدة ، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه . وإذا عزم على الخروج إلى الحج ، وآن وقت رحيله من وطنه فليجمع أهله ، وليصل ركعتين ب " الحمد " ، وما تيسر من القرآن ، ثم ليحمد الله كثيرا ، وليصل على النبي صلى الله عليه وآله ، وليقل - بعد الصلاة عليه : " اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك [4] ، ولا رجاء يأوي بي إلا إليك ، ولا قوة أتكل عليها ، ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب رضاك ، وابتغاء رحمتك ، وتعرضا لرزقك و [5] ، سكونا إلى حسن عائدتك [6] ، وأنت
[1] في ه : " فمن " . [2] في ألف ، ب : " التلبية " . [3] في ه : " ينقضي " . [4] في ب : " لغيرك " . [5] في د : " أو " بدل " و " . [6] في ز : " عبادتك - خ ل ) .
391
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 391