responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 389


وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ليس من عبد يتوضأ ، ثم يستلم الحجر [1] ، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم يرجع ، فيضع يده على باب الكعبة ، فيحمد الله عز وجل [2] ، ثم [3] يسأله [4] شيئا إلا أعطاه .
[ 4 ] باب ضروب الحج والحج على ثالثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران [5] في الحج ، وإفراد للحج [6] .
فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله تعالى على سائر من نأى عن المسجد الحرام ، ومن لم يكن أهله من حاضريه ، لا يسعهم مع الإمكان غيره ، ولا يقبل منهم سواه ، قال الله عز وجل : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " [7] ، ومن وجب عليه الحج من جميع أهل الأمصار سوى مكة وحاضريها ، فإن الفرض عليهم الإقران [8] والإفراد - كما قدمناه - وعلى من عداهم التمتع - حسب ما بيناه - قال الله عز وجل : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " - الآية .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : دخلت العمرة في الحج هكذا - وشبك بين [9] أصابعه - إلى أن تقوم الساعة [10] . وقال عليه السلام - لما نزل عليه



[1] في ب : " الحجر الأسود ثم . . . " .
[2] في ب : " تعالى " بدل " عز وجل " .
[3] ليس " ثم " في ( ألف ، و ) .
[4] في ب : " لا يسأله " وفي و : " لم يسأله " " ثم يسأله - خ "
[5] في ب : " وإقران " .
[6] في ه‌ ، و : " في الحج " .
[7] البقرة - 196 .
[8] في ب ، ج : " القران " .
[9] في ج : " في الحج كذا وشبك أصابعه . . . " .
[10] الوسائل ، ج 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، ح 33 ، ص 168 مع تفاوت .

389

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست