responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 352


ولدت الحامل ، وخرجت من دم نفاسها ، وأطاقت الصيام قضت الأيام التي أفطرتها . وإذا استغنى ولد المرضع عن الرضاع قضت أيضا .
فإن لم يقدر أحد ممن أوجبنا عليه الكفارة على ذلك فقد سقطت عنه أيضا .
وكل من وصفناه بالعجز عن الصيام ، وبينا أنه يسوغ له الإفطار ، فليس ينبغي له أن يمتلي من الطعام والشراب ، وإنما يجوز له من ذلك ما يمسك رمقه ، ويدفع الضرر عنه . وكذلك المسافر أيضا .
ولا يجامع أحد ممن عددناه ، إلا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة . فأما أن [1] يستغني عنه فلا ، وذلك أن لشهر رمضان حرمة تجب أن ترعى [2] ، وتعظم بما ذكرناه .
[ 24 ] باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام وإذا أغمي على المكلف للصيام [3] قبل استهلال الشهر ، ومضى عليه أيام ، ثم أفاق ، كان عليه قضاء ما فاته من الأيام ، فإن استهل الشهر عليه ، وهو يعقل ، فنوى صيامه ، وعزم عليه ، ثم أغمي عليه ، وقد صام شيئا منه ، أو لم يصم ، ثم أفاق بعد ذلك ، فلا قضاء عليه ، لأنه في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء فرض الصيام .
فإن هاجت به مرة ، أو أصابته جنة ، فأكل وشرب ، وهو لا يعقل ما يصنع ، فلا قضاء عليه ولا كفارة ، لأنه لم يتعمد [4] ذلك ، وحكمه حكم من صنع



[1] في ألف : " من " .
[2] في ألف ، ب ، ج : " تراعى " .
[3] في ألف : " بالصيام " وفي ب : " الصيام " .
[4] في د ، ه‌ ، و : " لم يعتمد " وفي ج : " لم يعتقد " .

352

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست