responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 351


عليه إعادة الصيام إذا برأ من مرضه ، إلا أن يكون جاهلا بالحكم في ذلك ، ولم تقم الحجة غاية بالمنهي عنه ، فيسقط عنه فرض القضاء .
ومتى صلح المريض في بعض اليوم ، وقد كان تناول في أوله ما ينقض الصيام من الطعام أو الشراب أو الدواء ، أمسك بقية يومه ، وعليه فيه القضاء .
وكذلك المسافر إذا أعاد في بلده ، أو بلد يريد المقام به ، وقد تناول ما يفطر به الصيام في يومه ، أمسك تأديبا ، وعليه القضاء إن شاء الله تعالى ] [1] .
[ 23 ] باب حكم العاجز عن الصيام قال الله عز وجل : " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " [2] فأخبر جل اسمه أنه لا يكلف [3] نفسا إلا وسعها .
والشيخ [4] الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام ، وعجزا عنه ، فقد سقط عنهما فرضه ، ووسعهما الإفطار ، ولا كفارة عليهما . وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة ، وكان يمرضهما إذا فعلاه ، أو [5] يضرهما ضررا بينا ، وسعهما الإفطار ، وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام .
والشاب إذا كان به العطاش ، وكان الصيام يمرضه ، أفطر ، وكفر عن كل يوم بمد من طعام .
اللهم إلا أن يكون ذلك لعارض يتوقع زواله ، فيفطر ، ولا كفارة عليه ، فإذا زال عنه العارض ، وصح ، وبرأ ، وجب عليه القضاء ، والمرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا ، وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام [6] . فإذا



[1] ما بين المعقوفتين في ( ب ) فقط .
[2] البقرة - 184 .
[3] في ألف ، ج ، ه‌ : " لا يكلف الله " .
[4] في ب : " فالشيخ " .
[5] في ب : " ويضرهما " .
[6] في ألف : " من الطعام " .

351

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست