responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 348


وروي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن [1] رجل أخذ [2] زانيا في شهر رمضان ، فقال : قد أفطر ، فقيل [3] له : فإن رفع إلى الوالي ثلاث مرات ؟
قال : يقتل في الثالثة [4] .
وروي : أن الرجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا وجب [5] عليه كفارتان ، وضرب خمسين سوطا . فإن أطاعته المرأة وجب [6] على كل واحد منهما كفارة ، وضرب [7] خمسة وعشرين سوطا [8] .
وروي : أنه من احتلم في شهر رمضان [9] فلا ينام حتى يغتسل [10] .
ومن أجنب باعتماد [11] ، أو احتلم ليلا ، فلا ينام حتى يتوضأ ، وليتيمم من فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوءه . وإذا نام على جنابته فلينو القيام للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه .
[ 22 ] باب حكم المسافرين في الصيام [12] وكل مسافر في طاعة الله عز وجل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه



[1] في ب : " سئل فيمن أخذ زانيا " .
[2] في ج : " وجد " .
[3] في ب : " قيل له فإذا رفع " .
[4] راجع الوسائل ، ج 7 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، وهامشه ، ص 179 .
[5] في ألف ، ج ، ه‌ ، و : " وجبت " .
[6] في ه‌ : " وجبت " .
[7] في ألف : " ضربا " .
[8] الوسائل ، ج 7 ، الباب 12 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 1 ، ص 37 .
[9] في ب : " في شهر رمضان نهارا . . . " .
[10] الوسائل ، ج 7 ، الباب 35 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 5 ، ص 73 .
[11] ليس " باعتماد " في ( ب ) .
[12] في ب : " باب حكم المسافرين والمريض في شهر رمضان " .

348

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست