responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 301


الحمرة من المشرق . فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر ، وحل الإفطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره بحال الصيام . وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل :
ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي قدمناه ، فروى : أنه قال : إن [1] المشرق مظل [2] على المغرب هكذا - ورفع إحدى يديه على الأخرى - فإذا غربت الشمس من ههنا - وأومى إلى يده التي خفضها - عدمت الحمرة من ههنا - وأومى إلى يده التي رفعها - [3] .
[ 5 ] باب النية للصيام قال الله عز وجل : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " [4] .
والإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب .
والتقرب لا يصح إلا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلالة .
روي [5] عن أبي عبد الله [6] عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا قول إلا بعمل ، ولا قول ولا [7] عمل إلا بنية ، ولا عمل ونية [8] إلا بإصابة السنة ، ومن تمسك بسنتي عند



[1] ليس " إن " في ( ج ) .
[2] في ( و ) يحتمل كونه " مطل " بالمهملة كما في الوسائل .
[3] الوسائل ، ج 7 ، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 ، ص 126 .
[4] البينة - 5 .
[5] في ب ، ه‌ ، و : " وروى " .
[6] في ب : " عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام " .
[7] في و : " ولا قول وعمل إلا . . . " .
[8] في ه‌ ، ز : " ولا عمل ولا نية إلا . . . " .

301

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست