نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 302
اختلاف أمتي كان له أجر مأة شهيد [1] . فيجب لمكلف الصيام أن يعتقده [2] قبل دخول وقته تقربا إلى الله جل اسمه بذلك ، وإخلاصا له على ما قدمناه في المقال . فإذا اعتقد [3] قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه ، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقبال . فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعا فعلا فيه فضل يستحق عليه الثواب . وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة الشهر فلا حرج عليه كما بيناه . ومن نوى صيام أول يوم من شهر رمضان على سبيل التطوع لشبهة دخلت عليه وارتياب ، ثم بان له الأمر فيه ، وعلم أنه كان من فرض الصيام ، أجزأه ذلك عن الفرض ، ولم يجب عليه قضاء ، لما قدمناه من الأخبار وثبت عن الصادقين عليهم [4] السلام : أنه [5] لو أن رجلا تطوع شهرا ، وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ، ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان ، لأجزأه [6] ذلك عن فرض الصيام [7] . ومن نوى إفطار أول يوم من شهر رمضان لشك فيه وارتياب ، فعلم قبل الزوال من اليوم أنه من فرض الصيام ، ولم يكن أحدث غير النية شيئا مما
[1] الوسائل ، ج 1 ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2 ، ص 33 ، وفيه إلى قوله : " ومن تمسك . . . " بتفاوت . [2] في ب - ظ ، ز : " يعقده " . [3] في ز : " عقد " . [4] في و : " عليهما السلام " . [5] ليس " أنه " في ( د ) . [6] في ألف : " اجزاه " . [7] الوسائل ، ج 7 ، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، ح 13 ، ص 12 نقلا عن الكتاب ، وراجع سائر أخبار الباب .
302
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 302