responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 302


اختلاف أمتي كان له أجر مأة شهيد [1] .
فيجب لمكلف الصيام أن يعتقده [2] قبل دخول وقته تقربا إلى الله جل اسمه بذلك ، وإخلاصا له على ما قدمناه في المقال .
فإذا اعتقد [3] قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه ، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقبال . فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعا فعلا فيه فضل يستحق عليه الثواب . وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة الشهر فلا حرج عليه كما بيناه .
ومن نوى صيام أول يوم من شهر رمضان على سبيل التطوع لشبهة دخلت عليه وارتياب ، ثم بان له الأمر فيه ، وعلم أنه كان من فرض الصيام ، أجزأه ذلك عن الفرض ، ولم يجب عليه قضاء ، لما قدمناه من الأخبار وثبت عن الصادقين عليهم [4] السلام : أنه [5] لو أن رجلا تطوع شهرا ، وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ، ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان ، لأجزأه [6] ذلك عن فرض الصيام [7] .
ومن نوى إفطار أول يوم من شهر رمضان لشك فيه وارتياب ، فعلم قبل الزوال من اليوم أنه من فرض الصيام ، ولم يكن أحدث غير النية شيئا مما



[1] الوسائل ، ج 1 ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2 ، ص 33 ، وفيه إلى قوله : " ومن تمسك . . . " بتفاوت .
[2] في ب - ظ ، ز : " يعقده " .
[3] في ز : " عقد " .
[4] في و : " عليهما السلام " .
[5] ليس " أنه " في ( د ) .
[6] في ألف : " اجزاه " .
[7] الوسائل ، ج 7 ، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، ح 13 ، ص 12 نقلا عن الكتاب ، وراجع سائر أخبار الباب .

302

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست