responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 300


في اليوم الذي يشك [1] فيه ، فوجده من شهر رمضان ، فقال : يوم وفقه الله له [2] [3] .
وروى زكريا بن آدم عن الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان ، فقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من شهر رمضان [4] .
[ 4 ] باب علامة وقت الصيام من أيام الشهر ودلائل وقت الإفطار قال الله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " [5] .
فحظر جل اسمه على الصائم تناول سائر ما ينقض الصوم من حد بياض [6] الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، وهو بياض الفجر عند انسلاخ الليل . فإذا طلع الفجر - وهو البياض المعترض في أفق السماء من قبل المشرق - فقد دخل وقت فرض الصيام ، وحل وقت فريضة الصلاة . ثم الحظر ممتد إلى دخول الليل . وحد دخوله مغيب قرص الشمس . وعلامة مغيب القرص عدم



[1] في ألف ، ج : " شك فيه " .
[2] ليس " له " في ( د ) .
[3] الوسائل ، ج 7 ، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 9 ، ص 217 نقلا عن الكتاب .
[4] الوسائل ، ج 7 ، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، ح 1 ، ص 12 ، ونقله في ح 10 ، ص 217 . عن الكتاب .
[5] البقرة - 187 .
[6] في ب ونسخة من ه‌ : " بيان " بدل " بياض " .

300

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست