نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 279
من الجارية الحسناء ، والفرس الفارة ، والثوب الحسن ، وما أشبه ذلك من رقيق ، أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة عليهم السلام [1] . وليس لأحد أن يعمل ، في شئ مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل ، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها ، وللإمام الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات . [ 38 ] باب الزيادات وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل الجزية عليه ، أو فيه ، أو بعده ، وقد قيل إنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه ، وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية . روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم ، وخنازيرهم ، وميتتهم [2] أيحل للإمام أن يأخذها ، وتطيب [3] للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإمام والمسلمين [4] حلال ، وهي على أهل [5] الذمة حرام ، وهم المحتملون [6] لوزره [7] . وقال عليه السلام : لا يجوز رفع [8] الجزية ، لأنها عطاء المهاجرين [9] ،
[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 21 ، ص 371 نقلا عن الكتاب . [2] في ألف ، ج ، ه : " ميتهم " وفي ج : " يحل " بلا همزة الاستفهام . [3] في ج ، د ، ه و : " يطيب " . [4] في ب : " ذاك للإمام وللمسلمين . . . " . [5] ليس " أهل " في ( و ) . [6] في ألف ، ب : " المتحملون " . [7] الوسائل ، ج 11 ، الباب 70 من أبواب جهاد العدو ، ح 2 ، ص 118 نقلا عن الكتاب . [8] في ب ، د : " دفع " بدل " رفع " . [9] في ألف ، ج : " للمهاجرين " .
279
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 279