نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 251
بغداد ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ، وهو ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي . [ 25 ] باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة وأفضل ما أخرجه المسلم في فطرته التمر ، لأن أصل السنة من النبي صلى الله عليه وآله به . وقال الصادق عليه السلام : لأن أتصدق بصاع من تمر في الفطرة [1] أحب إلى من أن أتصدق بصاع من ذهب [2] . وقال عليه السلام : من تصدق بصاع من تمر جعل الله [3] له بكل تمرة نخلة في الجنة [4] . وسأله بعضم عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة ؟ [5] فقال : أما أنا فلا أعدل بالتمر [6] للسنة شيئا [7] . وسئل عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها [8] . وسئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء ، والرخص [9] . وروى : [10] أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم [11] . وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه ، والأصل إخراج القيمة
[1] في ب : " الفطر " . [2] الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 و 6 ، ص 243 - 244 . [3] في ج : " جعل له بكل تمرة نخلة في الجنة " . [4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 و 6 ، ص 243 - 244 . [5] في ج : " وسأله بعضهم عن أيها أحب إليه من الفطرة " . [6] في و : " بالتمرة " . [7] الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 9 ، ص 244 نقلا عن الكتاب . [8] الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب . [9] الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب . [10] ليس " وروي " في ( د ) وليس " روى " في ( ز ) . وفي د ، ز : " أن أقل قيمة " . [11] الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب .
251
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 251