responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 251


بغداد ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ، وهو ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي .
[ 25 ] باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة وأفضل ما أخرجه المسلم في فطرته التمر ، لأن أصل السنة من النبي صلى الله عليه وآله به .
وقال الصادق عليه السلام : لأن أتصدق بصاع من تمر في الفطرة [1] أحب إلى من أن أتصدق بصاع من ذهب [2] .
وقال عليه السلام : من تصدق بصاع من تمر جعل الله [3] له بكل تمرة نخلة في الجنة [4] .
وسأله بعضم عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة ؟ [5] فقال : أما أنا فلا أعدل بالتمر [6] للسنة شيئا [7] .
وسئل عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها [8] .
وسئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء ، والرخص [9] .
وروى : [10] أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم [11] .
وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه ، والأصل إخراج القيمة



[1] في ب : " الفطر " .
[2] الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 و 6 ، ص 243 - 244 .
[3] في ج : " جعل له بكل تمرة نخلة في الجنة " .
[4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 و 6 ، ص 243 - 244 .
[5] في ج : " وسأله بعضهم عن أيها أحب إليه من الفطرة " .
[6] في و : " بالتمرة " .
[7] الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 9 ، ص 244 نقلا عن الكتاب .
[8] الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب .
[9] الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب .
[10] ليس " وروي " في ( د ) وليس " روى " في ( ز ) . وفي د ، ز : " أن أقل قيمة " .
[11] الوسائل ، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب .

251

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست