نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 246
[ 18 ] باب حكم الخيل في الزكاة وتزكى الخيل العتاق الإناث السائمة ، والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة ، لما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل فرس [1] في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين السائمة الإناث [2] في كل عام دينارا [3] . وروى زرارة قال : قلت لأبي عبد الله [4] عليه السلام : هل في البغال شئ ؟ قال : [5] لا ، فقلت له : فيكف صار على الخيل ، ولم يصر على البغال ؟ قال : لأن البغل لا يلقح [6] ، والخيل الإناث ينتجن [7] ، وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ ، قلت : [8] فما في الحمير ؟ فقال : ليس فيها [9] شئ ، قال : قلت : [10] هل على الفرس ، أو على [11] البعير يكونان للرجل يركبهما شئ ؟ قال : [12] لا ، ليس على ما يعلف [13] شئ ، إنما الصدقة على السائمة [14] .
[1] ليس " عن كل فرس " في ( ألف ، ج ) وليس " في كل عام " في ( د ) . [2] في ألف ، ب ، ج : " الإناث السائمة " . [3] الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 1 و 2 ، ص 51 . [4] في ه : " لأبي جعفر عليه السلام " . [5] في ب : " فقال لا " . [6] في ب : " لأن البغال لا ينتج " . [7] في ب : " ينتج " وفي ج : " يلقحن " . [8] في ألف : " فقلت " . [9] في ب : " في الحمير " بدل " فيها " . [10] في ج : " قلت له " وفي ألف : " فهل " وليس " هل " في ( ب ، ج ) . [11] ليس " على " في ( ز ) . [12] في ب : " فقال " . [13] في ج : " يعلفه " وفي ز : " تعلف " . [14] الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 3 و 4 ، ص 51 - 52 .
246
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 246