responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 246


[ 18 ] باب حكم الخيل في الزكاة وتزكى الخيل العتاق الإناث السائمة ، والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة ، لما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل فرس [1] في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين السائمة الإناث [2] في كل عام دينارا [3] .
وروى زرارة قال : قلت لأبي عبد الله [4] عليه السلام : هل في البغال شئ ؟ قال : [5] لا ، فقلت له : فيكف صار على الخيل ، ولم يصر على البغال ؟
قال : لأن البغل لا يلقح [6] ، والخيل الإناث ينتجن [7] ، وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ ، قلت : [8] فما في الحمير ؟ فقال : ليس فيها [9] شئ ، قال : قلت : [10] هل على الفرس ، أو على [11] البعير يكونان للرجل يركبهما شئ ؟ قال : [12] لا ، ليس على ما يعلف [13] شئ ، إنما الصدقة على السائمة [14] .



[1] ليس " عن كل فرس " في ( ألف ، ج ) وليس " في كل عام " في ( د ) .
[2] في ألف ، ب ، ج : " الإناث السائمة " .
[3] الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 1 و 2 ، ص 51 .
[4] في ه‌ : " لأبي جعفر عليه السلام " .
[5] في ب : " فقال لا " .
[6] في ب : " لأن البغال لا ينتج " .
[7] في ب : " ينتج " وفي ج : " يلقحن " .
[8] في ألف : " فقلت " .
[9] في ب : " في الحمير " بدل " فيها " .
[10] في ج : " قلت له " وفي ألف : " فهل " وليس " هل " في ( ب ، ج ) .
[11] ليس " على " في ( ز ) .
[12] في ب : " فقال " .
[13] في ج : " يعلفه " وفي ز : " تعلف " .
[14] الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 3 و 4 ، ص 51 - 52 .

246

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست