نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 244
في كفاياتهم [1] ، وجواز إخراج غنى الفقير إليه من الزكاة . روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهي أقل ما فرض الله عز وجل [2] من الزكاة في الأموال [3] . وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : أعطى الرجل [4] من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : نعم ، قال : قلت : [5] أعطيه مأة درهم ؟ قال : نعم ، أعطه ، وأغنه إن قدرت أن تغنيه [6] . وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه [7] . [ 16 ] باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة وتزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة ، دون فريضة واجبة ، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السلام [8] مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة الأشياء المقدم ذكرها [9] ، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض ، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها [10] إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه ، وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على
[1] في ألف ، ج ، ه : " كفايتهم " . [2] في ب : " تعالى " . [3] الوسائل ، ج 6 الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ، ص 177 . [4] في ألف ، ج : " يعطي الرجل " وفي ج : تقديم " ثمانين درهما " على " من الزكاة " . [5] في ج : " قال قلت له " وليس " قال " في ( ز ) . [6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 و 4 ، ص 179 . [7] الوسائل ، ج 6 ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 و 4 ، ص 179 . [8] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . [9] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . [10] في ج : " بينهما " .
244
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 244