نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 243
[ 14 ] باب ما يحل لبني هاشم ، ويحرم عليهم من الزكاة وتحرم الزكاة الواجبة علي بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وجعفر ، وعقيل ، والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم [1] في الخمس من الغنائم على ما نطق به القرآن [2] ، فإذا منعوه [3] ، واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة . وتحل صدقة بعضهم على بعض ، وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات . روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له [4] : تحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : أما الصدقة الواجبة فلا تحل لنا ، وأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان ذلك [5] ما استطاعوا يعني بني هاشم أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة [6] . فبين عليه السلام أن التطوع عليهم طلق جائز ، ليس به بأس . [ 15 ] باب مقدار ما يخرج من الصدقة ، وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة ولا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها ، وإعطائه واحدا أو جماعة . وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ، لأنها أقل ما يجب في الحد الأول من الزكاة ، وليس لأكثره حد مخصوص ، لتفاوت الناس
[1] في ب : " حقوقهم " . [2] الأنفال ، 41 . [3] في ألف ، ج : " منعوا " . [4] ليس " له " في ( و ) . [5] في ب : " كذلك " . [6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 ، ص 189 مع تفاوت .
243
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 243