responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 243


[ 14 ] باب ما يحل لبني هاشم ، ويحرم عليهم من الزكاة وتحرم الزكاة الواجبة علي بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وجعفر ، وعقيل ، والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم [1] في الخمس من الغنائم على ما نطق به القرآن [2] ، فإذا منعوه [3] ، واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة .
وتحل صدقة بعضهم على بعض ، وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات .
روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له [4] : تحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : أما الصدقة الواجبة فلا تحل لنا ، وأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان ذلك [5] ما استطاعوا يعني بني هاشم أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة [6] .
فبين عليه السلام أن التطوع عليهم طلق جائز ، ليس به بأس .
[ 15 ] باب مقدار ما يخرج من الصدقة ، وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة ولا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها ، وإعطائه واحدا أو جماعة .
وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ، لأنها أقل ما يجب في الحد الأول من الزكاة ، وليس لأكثره حد مخصوص ، لتفاوت الناس



[1] في ب : " حقوقهم " .
[2] الأنفال ، 41 .
[3] في ألف ، ج : " منعوا " .
[4] ليس " له " في ( و ) .
[5] في ب : " كذلك " .
[6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 ، ص 189 مع تفاوت .

243

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست