responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 242


فتنزهوا عنها [1] .
ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا .
روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد [2] العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية [3] .
وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة [4] [5] .
وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي [6] قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا [7] [8] .
[ 13 ] باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة وتحل الزكاة للأخ ، والأخت ، والعم ، والعمه ، والخال ، والخالة ، وأبنائهم ، وقراباتهم ، وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد ، وتحرم على الأب ، والأم ، والابن ، والبنت ، والزوجة ، والجد ، والجدة ، والمملوك ، لأن هؤلاء جميعا ممن [9] يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها ، فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة .



[1] الوسائل ، ج 6 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ص 159 .
[2] في ألف : " يزيد " .
[3] الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152 ، 154 .
[4] الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152 ، 154 .
[5] في ب ، د ، ز : " الفطر " .
[6] في نسخة من ألف : " الصيرفي " .
[7] في ألف : " قال لا يعطى " .
[8] الوسائل ، ج 6 الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ص 171 .
[9] ليس " ممن " في ( ألف ) .

242

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست