نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 242
فتنزهوا عنها [1] . ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا . روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد [2] العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية [3] . وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة [4][5] . وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي [6] قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا [7][8] . [ 13 ] باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة وتحل الزكاة للأخ ، والأخت ، والعم ، والعمه ، والخال ، والخالة ، وأبنائهم ، وقراباتهم ، وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد ، وتحرم على الأب ، والأم ، والابن ، والبنت ، والزوجة ، والجد ، والجدة ، والمملوك ، لأن هؤلاء جميعا ممن [9] يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها ، فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة .
[1] الوسائل ، ج 6 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ص 159 . [2] في ألف : " يزيد " . [3] الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152 ، 154 . [4] الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152 ، 154 . [5] في ب ، د ، ز : " الفطر " . [6] في نسخة من ألف : " الصيرفي " . [7] في ألف : " قال لا يعطى " . [8] الوسائل ، ج 6 الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ص 171 . [9] ليس " ممن " في ( ألف ) .
242
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 242