نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 235
ابن بكير [1] عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام [2] . [ 1 ] باب زكاة الذهب فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا وجبت فيه الزكاة ، وهو عشرون دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك زكاة ولو نقص حبة واحدة في الوزن على التحقيق ، فإن زادت عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر مثقال ، ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا نصف مثقال [3] ، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال [4] ، وليس في عشرين مثقالا غير حبة زكاة كما قدمناه ، ولا في أربعة وعشرين مثقالا غير حبة أكثر من نصف مثقال . فإذا صيغت الدنانير حليا ، أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في الوزن مائة وألفا ، وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير ، وقد روي : أنه إذا فر بها من الزكاة لزمته [5] زكاتها عقوبة ، ولا ينفعه فراره بسبكها وصياغتها [6][7] .
[1] في ه : " أبي بكر " بدل " ابن بكير " وفي و : " أبي بكير " وفي ب : " عن محمد الطيار " وفي ج : " صفوان بن يحيى بن بكير بن محمد بن الطيار " . ولكن أغلاط نسخة ج كثيرة جدا . [2] الوسائل ، ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 5 و 12 و 16 ، ص 34 - 38 . [3] في ب : " في كل عشرين دينارا نصف دينار " . [4] في ب : " عشر دينار " . [5] في ب : " لزمه " . [6] في ب : " أو صياغها " وفي د ، ز : " أو صياغتها " . [7] الوسائل ، ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح 6 و 7 ص 110 .
235
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 235