responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 211


وإذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك وعلمك ، إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق ، وإن تعمدت تركها وجب عليك الغسل والقضاء .
وإذا احترق قرص القمر كله ، ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف له جماعة ، وإن احترق بعضه ، ولم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى .
[ 23 ] باب أحكام فوائت الصلاة ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ، ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق [1] وقت فرض ثان عليه .
ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا .
وإذا نسي [2] الحاضر صلاة ، فذكرها بعد تقضي [3] وقتها ، وهو مسافر قضاها في سفره على التمام ، وإن نسي المسافر صلاة ، فذكرها بعد خروج وقتها ، وهو حاضر قضاها على التقصير .
وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر ، فلم يصلها لعذر [4] حتى صار مسافرا ، وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير ، فإن دخل على المسافر وقت صلاة ، فتركها لعذر ذاكرا [5] ، أو نسيها حتى صار حاضرا ، والوقت باق صلاها على التمام .



[1] في ب : " يمنعه منه تضييق " وفي د ، ز : " يمنع منه بصيق " وفي و : " يمنعه منه تضيق " .
[2] في ألف ، ج ، و : " فإذا نسي " وفي ز : " وإذا يكون نسي " .
[3] في و : " بعد أن تقضى " وفي ز : " بعد مضى " .
[4] ليس " لعذر " في ( ب ) .
[5] ليس " لعذر " في ( ب ) وليس " ذكرا في ( ج ) .

211

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست