نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 212
ولا يؤم المسافر الحاضر ، ولا الحاضر المسافر . ولا يؤم المتيمم المتوضين ، ويؤم المتوضون [1] المتيممين . ويقضي الصلاة ، والأذان [2] ، والإقامة إذا فات الإنسان ذلك ، وإن قضاها بغير أذان ولا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض ، وإن كان تاركا فضلا . وتقضى [3] فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب . وليس [4] على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ، ولا نافلة إلا المفروض من الصيام ، فإنه لا بد من قضائه . ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس ، وغروبها [5] فليزر ، ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، وصفرتها عند غروبها . ولا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة [6] زيارة قبور الأئمة عليهم السلام ويقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك . والمقصر في الحضر [7] ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام . والمتمم [8] في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا ، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه . ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ، ووجب عليه الإعادة .
[1] في ألف ، ز : " المتوضي " . [2] في ز : " بالأذان " . [3] في ب ، د ، و : " يقضى " . [4] في ب : " وليس يجب على المسافر " . [5] في ز : " أو عند غروبها " . [6] ليس " صلاة " في ( ألف ، ج ، د ، ه ، و ) . [7] في نسخة من ألف : " الحضور " . [8] في ألف : " المتم " .
212
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 212