responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 212


ولا يؤم المسافر الحاضر ، ولا الحاضر المسافر .
ولا يؤم المتيمم المتوضين ، ويؤم المتوضون [1] المتيممين .
ويقضي الصلاة ، والأذان [2] ، والإقامة إذا فات الإنسان ذلك ، وإن قضاها بغير أذان ولا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض ، وإن كان تاركا فضلا .
وتقضى [3] فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب .
وليس [4] على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ، ولا نافلة إلا المفروض من الصيام ، فإنه لا بد من قضائه .
ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس ، وغروبها [5] فليزر ، ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، وصفرتها عند غروبها .
ولا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة [6] زيارة قبور الأئمة عليهم السلام ويقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك .
والمقصر في الحضر [7] ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام .
والمتمم [8] في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا ، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه .
ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ، ووجب عليه الإعادة .



[1] في ألف ، ز : " المتوضي " .
[2] في ز : " بالأذان " .
[3] في ب ، د ، و : " يقضى " .
[4] في ب : " وليس يجب على المسافر " .
[5] في ز : " أو عند غروبها " .
[6] ليس " صلاة " في ( ألف ، ج ، د ، ه‌ ، و ) .
[7] في نسخة من ألف : " الحضور " .
[8] في ألف : " المتم " .

212

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست