نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 153
غيره من الثياب . ولا بأس للرجل أن يصلي [1] في النعل العربي [2] بل صلاته فيها أفضل . ولا يجوز [3] أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها . ولا تجوز الصلاة في الشمشك . ويصلى في الخف والجرموق [5] إذا كان له ساق . ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا . ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار . [ 13 ] باب العمل في ليلة الجمعة ويومها وأعلم أن الله تعالى فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالي وأيامها [8] إلا ما خرج بالدليل من ليلة القدر ، فشرفهما ، وعظمهما ، وندب إلى الزيادة من أفعال الخير فيهما ، لطفا منه جل جلاله لخلقه [9] في المفترض عليهم من العبادات ، وإرشادا لهم بمنه إلى الحسنات ، ودليلا واضحا في الصالحات . فروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إن [10] يوم الجمعة سيد الأيام ، تضاعف [11] الحسنات ، وترفع فيه الدرجات ، وتستجاب فيه الدوات ، وتكشف فيه الكربات ، وتقضى [12] فيه الحوائج العظام ، وهو يوم المزيد ، لله تعالى فيه [13] عتقاء وطلقاء من النار ، ما دعا فيه أحد من الناس ،
[1] في ألف ، ب : " ولا بأس أن يصلي الإنسان في العربي " . [2] في ز : " العربية " . [3] في ب : " ولا يجوز له " . ( 4 ) في ز : " السندية " . [5] في ج : " الجورب " . ( 6 ) في ز : " للرجل " . ( 7 ) ليس " في الصلاة " في ( ج ) . [8] في ب : " والأيام " . [9] في ز : " بخلقه " . [10] ليس " إن " في ( ب ، ز ) . [11] في و : " يضاعف " . [12] في ز : " يقضى " . [13] في ب : فيه لله عز وجل عتقاء " .
153
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 153