responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 153


غيره من الثياب .
ولا بأس للرجل أن يصلي [1] في النعل العربي [2] بل صلاته فيها أفضل .
ولا يجوز [3] أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها .
ولا تجوز الصلاة في الشمشك .
ويصلى في الخف والجرموق [5] إذا كان له ساق .
ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا .
ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار .
[ 13 ] باب العمل في ليلة الجمعة ويومها وأعلم أن الله تعالى فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالي وأيامها [8] إلا ما خرج بالدليل من ليلة القدر ، فشرفهما ، وعظمهما ، وندب إلى الزيادة من أفعال الخير فيهما ، لطفا منه جل جلاله لخلقه [9] في المفترض عليهم من العبادات ، وإرشادا لهم بمنه إلى الحسنات ، ودليلا واضحا في الصالحات .
فروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إن [10] يوم الجمعة سيد الأيام ، تضاعف [11] الحسنات ، وترفع فيه الدرجات ، وتستجاب فيه الدوات ، وتكشف فيه الكربات ، وتقضى [12] فيه الحوائج العظام ، وهو يوم المزيد ، لله تعالى فيه [13] عتقاء وطلقاء من النار ، ما دعا فيه أحد من الناس ،



[1] في ألف ، ب : " ولا بأس أن يصلي الإنسان في العربي " .
[2] في ز : " العربية " .
[3] في ب : " ولا يجوز له " . ( 4 ) في ز : " السندية " .
[5] في ج : " الجورب " . ( 6 ) في ز : " للرجل " . ( 7 ) ليس " في الصلاة " في ( ج ) .
[8] في ب : " والأيام " .
[9] في ز : " بخلقه " .
[10] ليس " إن " في ( ب ، ز ) .
[11] في و : " يضاعف " .
[12] في ز : " يقضى " .
[13] في ب : فيه لله عز وجل عتقاء " .

153

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست