نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 145
وإن قام وقد قارب الفجر أدرج صلاة الليل ب " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة واحدة في كل ركعة ، وخفف ، ليفرغ منها قبل الصباح [1] . وإن قام وعليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته ، ورتبها في القراءة ، والتمجيد [2] ، والدعاء على ما وصفناه . ومن كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه من صلاة الليل ، فإنها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ، ووقت الزوال أيضا يستحب [3] فيه الدعاء ، وإن كان لا يكره في شئ من الأوقات إلا أن هذين الوقتين أفضلها للدعاء ، لا سيما في ليالي الجمع وأيامها على ما جاءت به عن الصادقين عليهم السلام الأخبار [4] . [ 11 ] باب أحكام السهو في الصلاة ، وما يجب منه إعادة الصلاة وكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين [5] من فرائضه حتى يلتبس عليه ما صلى منهما [6] ، أو ما قدم ، وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة . ومن سها في فريضة الغداة ، أو فريضة المغرب أعاد ، لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال . ومن سها في الركعتين الآخرتين [7] من الظهر ، والعصر ، أو [8] العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة ، أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك ، فإن كان
[1] في ب : " قبل الصبح " . [2] في و : " التحميد " . [3] في ز : " يستجاب " . [4] راجع الوسائل ، ج 7 الباب 23 و 25 ، 26 ، 30 من أبواب الدعاء [5] في ب ، د : " الأوليين " . [6] في ب ، ج : " فيهما " . [7] في ألف : " الأخريين " وفي ج ، ه : " الأخيرتين " . [8] في ألف ، ب ، ج : " والعشاء " .
145
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 145